الشيخ محمد إسحاق الفياض

135

منهاج الصالحين

ومنها ما يجتمع فيه أمران ككفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين ، إذ قد اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فان عجز صام ثلاثة أيام متواليات . ومنها كفارة الجمع ، ككفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، فان كفارته إذا أمهله القصاص أن يجمع بين الاُمور الثلاثة ، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط . ( مسألة 360 ) : إذا اشترك جماعة في القتل ، وجبت الكفارة على كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ ، غاية الأمر إذا اشتركوا في القتل العمدي ، فعلى كل واحد منهم كفارة الجمع ، وإذا اشتركوا في القتل الخطئي ، فعلى كل واحد كفارة على سبيل الترتيب . ( مسألة 361 ) : إذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه ووجبت عليه الكفارة ، والأحوط وجوباً ان يكفر على النحو الذي يكفر به الزوج في كفارة الظّهار . ( مسألة 362 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد ، فقتله غير الأمام ، لم تجب الكفارة إذا كان باذنه ، وأما ان كان بغير اذن الامام ، فهل يجب عليه القود والدّية مع التراضي والكفارة ؟ والجواب : الأقرب الوجوب ، على أساس انّه محقون الدّم بالنسبة اليه ، فيكون هذا ظلماً وعدواناً . ( مسألة 363 ) : يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة ، بان يقول مثلاً :